عن آلكو

 

 

المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (آلكو)

عن آلكو

كتيب معلومات

A.   أصل

تأسست المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (آلكو)، التي كانت تعرف أصلياً باسم اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية (إيه آئي سي سي)،  في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1956م. وهي تعد عبارة عن إحدى النتائج الملموسة لمؤتمر باندونغ التاريخي الذي عقد في إندونيسيا في إبريل/ نيسان 1955م. وتعتبر سبعة دول آسيوية وهي بورما (ميانمار حاليا)، وسيلان (سريلانكا حاليا) ، والهند، واندونيسيا، والعراق، واليابان، الجمهورية العربية المتحدة (جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية حالياً) الدول الأعضاء الأصليين فيها. ثم تم تغيير اسمها إلى اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية في إبريل/نيسان 1958م لتشمل مشاركة البلدان الإفريقية. في دورتها الأربعين التي عقدت في المقر الرئيسي للجنة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية في نيودلهي عام 2001م، تم تغيير اسمها إلى المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (آلكو). ويبدو أنه تغيير بسيط في التسمية ولكن له أهمية رمزية كبيرة تعكس مكانة المنظمة المتنامية والمكانة التي حصلت عليها بين أسرة المنظمات الدولية. 

B.   نظام أساسي وقواعد قانونية للمنظمة

أنشئت منظمة آلكو في بداية الأمر كلجنة غير دائمة لمدة خمسة سنوات. وتم تمديد تلك المدة في أربع مناسبات حتى عام 1981م، وفي دورتها التي عقدت في كولومبو، تقرر تأسيس اللجنة على أساس دائم. واقتضى ذلك القرار إعادة النظر في النظام الأساسي والقواعد القانونية، وتم اعتماد النسخة المنقحة لذلك في عام 1987م و1989م على التوالي. نظراً لضرورة أن تكون الصكوك التأسيسية للمنظمة متماشية مع تغيير الزمن والآمال الجديدة وتطلعات أعضائها، منحت الدول الأعضاء في منظمة آلكو موافقتها بالتوافق على النص الجديد والمنقح من النظام الأساسي في الدورة الـ43 للمنظمة التي عقدت في مدينة بالي، جمهورية اندونيسيا، في شهر يونيو/ حزيران 2004م. ويتفق النص الجديد من النظام الأساسي مع الصكوك التأسيسية للمنظمات الحكومية الدولية الأخرى ويجعلها في قدم المساواة معها. وبناء على ذلك، يتم تنقيح القواعد الدستورية أيضاً.

 

C.   دول أعضاء

يبلغ عدد الدول الأعضاء ثمانية وأربعين دولة وتضم معظم الدول الكبرى من قارة آسيا وإفريقيا حالياً. وهذه الدول هي: جمهورية مصر العربية؛ ومملكة البحرين؛ وبنغلاديش؛ وبروناي دارالسلام؛ وبوركينا فاسو؛ والكاميرون؛ وقبرص؛ وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وغامبيا؛ وغانا؛ والهند؛ واندونيسيا؛ والعراق؛ والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ واليابان؛ والأردن؛ وكينيا؛ ودولة الكويت؛ ولبنان؛ وليبيا؛ وماليزيا؛ وموريشيوس؛ ومنغوليا؛ وميانمار؛ ونيبال؛ ونيجيريا؛ وسلطنة عمان؛ وباكستان؛ وجمهورية الصين الشعبية؛ ودولة قطر؛ وجمهورية كوريا؛ والمملكة العربية السعودية؛ والسنغال؛ وسيراليون؛ وسنغافورة؛ والصومال؛ وجنوب أفريقيا؛ وسريلانكا؛ ودولة فلسطين؛ وجمهورية الفلبين؛ والسودان؛ والجمهورية العربية السورية؛ وتنزانيا؛ وتايلندا؛ وتركيا؛ وأوغندا؛ وجمهورية فيتنام الاشتراكية والجمهورية اليمنية.

 

D.   إجراءات العضوية

 

عضوية المنظمة مفتوحة لجميع الدول الآسيوية والإفريقية التي ترغب في المشاركة في المنظمة وفقاً لنظامها الأساسي والقواعد القانونية (مادة رقم 2(3) من النظام الأساسي. وإذا كان لدى أية دولة ترغب في الحصول على العضوية في المنظمة، فعليها أن تقوم بتوجيه رسالة خطية إلى الأمين العام لمنظمة آلكو والتي تفيد عن رغبتها في الانضمام إلى المنظمة وتذكر موافقتها بالنظام الأساسي والقواعد القانونية. وبعد استلام الرسالة يتم تعميمها بين الحكومات الأعضاء مع طلب إحالة تعليقاتها في غضون ستة أسابيع. ويتم إعلان عضويتها في المنظمة في حال عدم تلقي أية اعتراضات لا تقل عن ثلث مجموع الدول الأعضاء في المنظمة.

 

E.   مهام وأغراض

مهام وأغراض المنظمة كما تنص عليها المادة رقم 1 من النظام الأساسي هي:

  • تقديم الخدمة كهيئة استشارية للدول الأعضاء في المنظمة في مجال القانون وكمنتدى للتعاون الآسيوي والإفريقي في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك؛
  •  دراسة ومداولة القضايا ذات الصلة بالقانون الدولي، التي قد يتم إحالتها إلى المنظمة من قبل الدول الأعضاء، وتقديم التوصيات إلى الحكومات بحسب ما تقتضيه الضرورة؛
  • تبادل الآراء والخبرات والمعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تترتب عليها الآثار القانونية، وتقديم توصيات لها إذا اقتضت الضرورة؛
  • نقل وجهات نظر المنظمة بشأن مسائل القانون الدولي المحالة إليها، بموافقة حكومات الدول الأعضاء، إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى والمنظمات الدولية؛
  •  دراسة الموضوعات التي لا تزال قيد النظر من قبل لجنة القانون الدولي، وإحالة وجهات نظر المنظمة إلى اللجنة، والنظر في تقارير اللجنة وتقديم توصيات بشأنها، حيثما يلزم، للدول الأعضاء؛ و
  • القيام بمثل الأنشطة، بموافقة أو بطلب من الدول الأعضاء، حسبما تراها مناسبة لتحقييق وظائف وأغراض المنظمة.

 

ومهام وأغراض المنظمة الأساسية المذكورة أعلاه تؤثر بالطريقة التي كانت تعتبر بها المواضيع من قبل المنظمة وتشكل برامج منظمة آلكو على مر السنين. هناك ثلاثة طرق يتم بواسطتها وضع قضية على برنامج عمل منظمة آلكو: (إيه) بإشارة من إحدى الدول الأعضاء؛ (بي) بمبادرة من قبل الأمين العام تلقائياً؛ و(سي) من خلال متابعة أعمال لجنة القانون الدولي. ومن أجل تحقيق مهام وأغراض المنظمة الأساسية، تقوم الأمانة العامة باعداد دراسات حول المواضيع، التي تشكل المواد الأساسية للمداولات في الداورات السنوية.

 

F.    دورات سنوية للمنظمة

تمثل الدورة السنوية لمنظمة آلكو عنصراً هاماً. (مادة رقم 4 من النظام الأساسي). يتم استضافة الدورة السنوية من قبل إحدى الدول الأعضاء في منظمة آلكو حسب العادة، وذلك على أساس التناوب بين المجموعتين الإقليميتين، آسيا وأفريقيا، حتى الإمكان. ويحضر الممثلون رفيعو المستوى من قبل حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، هذه الدورات السنوية. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك العديد من وفود المراقبين الذين يمثلون الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم في المداولات. وقد تمكنت المنظمة على إقامة روابط وثيقة مع محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي على مر السنين وأصبح من إحدى الممارسات العادية مشاركة بعض القضاة من محكمة العدل الدولية وأعضاء لجنة القانون الدولي في الدورات السنوية للمنظمة بكل نشاط. وانعقدت ثمانية وخمسين دورةً سنوية حتى الآن.

وكانت المنظمة تدرس مسائل القانون الدولي، التي يتم تداولها في الأمم المتحدة لاسيما لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة للجمعية العامة.

وتم تغطية العديد من المواضيع على مر السنين وهي: (المواضيع  المكتوب بخط مائل مدرجة في برنامج العمل الحالي للمنظمة)

(i)                موضوعات مدرجة على جدول أعمال لجنة القانون الدولي

(ii)             قانون التجارة والإقتصاد الدولي والمسائل ذات الصلة

  • حصانات الدول فيما يتصل بالمعاملات التجارية
  • إعداد العقود النموذجية من أجل إستخدامها في المعاملات السلعية الدولية
  • اتفاقيات ثنائية نموذجية حول تشجيع وحماية الاستثمارات
  • مبادي توجيهية قانونية لأجل برامج الخصخصة
  •  تسوية المنازعات التجارية الدولية
  • التجارة الإلكترونية
  • منظمة التجارة العالمية كاتفاق وقواعد السلوك في التجارة العالمية
  • أشكال التعبير الفولكلوري وحمايته الدولية
  • أعمال منظمة الأوسنترال والمنظمات الدولية الأخرى في مجال قانون التجارة الدولية

(iii)           قانون المعاهدات

  • اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، عام 1969م
  • اتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في المعاهدات، عام 1978م
  • الأعمال المتعلقة بالمعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية، عام 1986م

(iv)           قانون دبلوماسي

  • اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، عام 1961م
  • اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية،
  • اتفاقية حول البعثة الخاصة، عام 1969م
  • اتفاقية فيينا حول تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي، عام 1975م

(v)             محيطات وقانون البحار

  • متابعة التطورات المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار
  •  السلطة الدولية لقاع البحار
  •  المحكمة الدولية لقانون البحار
  •  لجنة حدود الجرف القاري

(vi)           حقوق الإنسان، واللاجئون والقانون الإنساني الدولي

  •  وضع ومعاملة اللاجئين
  • مبادئ بانكوك حول وضع ومعاملة اللاجئين
  •  انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل وغيرها من المسائل القانونية الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين
  •  المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان، فيينا، عام 1993م
  • حقوق الإنسان في الإسلام
  •  الحماية القانونية للعمال المهاجرين
  • اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكول الإضافي للإتفاقيات
  •  إقامة التعاون ضد الإتجار بالنساء والأطفال

(vii)        البيئة والتنمية المستدامة

  • مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، عام 1992م
  •  القمة العالمية حول التنمية المستدامة، عام 2002م
  •  اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، عام 1992م
  •  اتفاقية التنوع البيولوجي، عام 1992م
  •  اتفاقية مكافحة التصحر، عام 1994م

(viii)      القانون الجنائي الدولي

  •  المحكمة الجنائية الدولية: التطورات الأخيرة
  •  الفساد الدولي
  •  الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  •  التطرف العنيف والإرهاب (الجوانب القانونية)

(ix)          المواضيع الأخرى

  • عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي
  • وضع ومعاملة الأجانب
  • الجنسية المزدوجة أو المتعددة
  • شرعية التجارب النووية
  • التعاون المتبادل بشأن تقديم المساعدة القضائية
  •  تطبيق التشريعات الوطنية خارج الحدود: العقوبات المفروضة ضد أطراف ثالثة
  •  حصانة الولاية القضائية للدول وممتلكاتها
  •  القانون الدولي في الفضاء السيبراني 

G.  المقر الرئيسي الدائم لمنظمة آلكو

وفقاً لاتفاقية المقر الرئيسي بين حكومة الهند ومنظمة آلكو الموقعة في 26 إبريل/ نيسان 2000، تكون مدينة نيودلهي المقر الرئيسي الدائم لمنظمة آلكو (مادة رقم 2(1) من النظام الأساسي). يقع المقر الرئيسي في دبلوماتيك إنكليف، تشاناكيابوري بنيودلهي.

 H.   الأمانة العامة

تقع الأمانة العامة للمنظمة في مقرها الدائم بنيودلهي والتي يرأسها الأمين العام المنتخب (المادة رقم 3 من النظام الأساسي). وينتمي الأمين العام الحالي الدكتور كمالين بينيتبوفادول إلى مملكة تايلند. نواب الأمين العام والأمناء العامون المساعدون هم من كبار ضباط حكومات الدول الأعضاء الذين تم تعيينهم لمساعدة الأمين العام. وأوفدت حكومات جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية إيران الإسلامية واليابان مسؤوليها الكبار حالياً في الأمانة العامة. ويضم الموظفون الدائمون في الأمانة العامة مسؤولين في الفئات المهنية والإدارية. وتحتفظ المنظمة البعثات المراقبة الدائمة لدى الأمم المتحدة في كل من نيويورك وفيينا.

 I.       التعاون مع الأمم المتحدة، ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى

 تم توسيع نطاق أنشطة منظمة آلكو من حين إلى حين لمواكبة حاجات ومتطلبات الحكومات الأعضاء فيها، ولاسيما ذلك في مجالات مسائل قانون التجارة الدولي والعلاقات الإقتصادية. كما قامت منظمة آلكو، بصفتها المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة التي تمثل قارتي آسيا وأفريقيا، أيضا بأنشطتها لاستكمال أعمال الأمم المتحدة في العديد من المجالات. ونظراً لمكانة المنظمة المتنامية ومهامها، قررت الجمعية العامة بموجب قرار تم اعتماده في دورتها الخامسة والثلاثين عام 1980م، منح منظمة آلكو صفة المراقب الدائم في الأمم المتحدة. وعقب ذلك، يتم وضع بندٍ حول "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية" كل سنتين على جدول أعمال الجمعية العامة. وأقامت المنظمة أيضاً العلاقات الوثيقة مع الأمم المتحدة، ووكالاتها وبعض المنظمات الحكومية الدولية، وأبرمت اتفاقيات التعاون الرسمية مع العديد منها (المادة رقم 6 من النظام الأساسي). وهي كما يلي: الأمم المتحدة، والمنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئيين، وجامعة الأمم المتحدة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، ومكتب المفوضية السامية  للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، وأمانة الكومنولث، ومجلس أوروبا ومنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعرف باسم الإتحاد الإفريقي حالياً. وتنص هذه الاتفاقيات على التشاور المتبادل، وتبادل الوثائق والتمثيل وتنظيم الاجتماعات المشتركة.

ويمكن التأكيد على أن هذه اتفاقيات التعاون توفر أساسا مفيدا لتنظيم الاجتماعات المشتركة والندوات حول الموضوعات  ذات الاهتمام المشترك مع تلك المنظمات. وأنها توفر الأموال اللازمة لمشاركة الأشخاص ذوي الخبرة والخبراء، الذين يقومون بإثراء المداولات في اجتماعات منظمة آلكو.

كل عام يعقد اجتماع للمستشارين القانونيين لمنظمة آلكو في نيويورك، وذلك خلال دورة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة. ويحضر المستشارون القانونيون من الدول غير الأعضاء والممثلون عن الأمم المتحدة ووكالاتها هذا الاجتماع. 

J.    موارد مالية

يتم تلبية المتطلبات المالية للمنظمة من ثلاثة مصادر أساسياً، هي: (i) الميزانية السنوية التي تساهم بها جميع الدول الأعضاء، (ii) المساهمات الطوعية، والتي قد تقدمها أية دولة من الأعضاء بما فيها مساهمة في شكل إيفاد الضباط، و (iii) الميزانية الخاصة للاغراض المحددة مثل الصندوق العربي.

تلتزم جميع الدول الأعضاء بتقديم المساهمة في الميزانية السنوية. ويتم تحديد حصة مساهمة جيمع الأعضاء على أساس مقياس متفق عليه وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي لكل دولة من الدول الأعضاء. وتقدم الدول الأعضاء من البلدان الناطقة بالعربية مساهمة إضافية أيضا في ميزانية اللغة العربية، والتي تصرف في ترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة العربية ولأجل توفير الترجمة الفورية خلال الدورة السنوية. وتأتي جيمع المساهمات الأخرى ضمن المساهمة التطوعية.

K.   مراكز إقليمية للتحكيم لمنظمة آلكو

كان من إحدى الإنجازات الرئيسية لمنظمة آلكو في برنامجها ما يتعلق بالمجال الإقتصادي هو إطلاق مشروعها المتكامل لتسوية المنازعات في المعاملات الإقتصادية والتجارية في عام 1978م. ووفقا لهذا المشروع، فقد تقرر إنشاء مراكز إقليمية للتحكيم تحت رعاية منظمة آلكو، والتي من شأنها أن تروج التحكيم التجاري الدولي في المناطق الآسيوية والإفريقية وتجري عملية التحكيم الدولي في ظل هذه المراكز.

وقد تم إنشاء خمسة مراكز من هذا القبيل حتى الآن، والتي تقع في القاهرة (جمهورية مصر العربية)، وكوالالمبور (ماليزيا)، ولاغوس (نيجيريا)، وطهران (جمهورية إيران الإسلامية) ونيروبي (كينيا). وتعترف الحكومات المستضيفة المعنية، بوضع مستقل للمراكز مثل منظمة دولية، وتمنحها الامتيازات والحصانات.

تقوم منظمة آلكو بتوفير خبراتها ومساعدتها للدول الأعضاء في تعيين المحكمين، وغيرها من المسائل ذات الصلة بسير التحكيم. وكما توفر هذه المراكز خدمة التدريب للمحكمين. ويقدم مدراء المراكز تقاريرهم عن أعمال مراكزهم في الدورات السنوية.

L.    تسهيلات التدريب

توفر الأمانة العامة للمنظمة تسهيلات تدريب المسؤوليين من الدول الأعضاء الممارسين في مسائل القانون الدولي. يمكن أن يكون هذا قصير الأجل من خلال الانضمام إلى الأمانة العامة أو المشاركة في الدورة التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة. وفي الدورة الحادية والأربعين لمنظمة آلكو التي عقدت في أبوجا في يوليو/تموز 2002م، فقد تقرر إعادة تسمية وحدة جمع البيانات في الأمانة العامة وتحويلها إلى مركز للبحوث والتدريب. وتشمل أنشطة المركز الى جانب البحث في مسائل القانون الدولي، التوسع في تسهيلات التدريب في الأمانة العامة بهدف نشر المعلومات عن أنشطتها والتطورات الأخيرة في القانون الدولي، وقد شهد موقع منظمة آلكو تحسناً ملموساً. وتم تحميل جميع الوثائق الهامة وتقارير منظمة آكلو على موقعها: http://www.aalco.int (متاح باللغتين الإنجليزية والعربية).

M.  مساعدة قانونية

تلتزم منظمة آلكو بتقديم المساعدة القانونية للدول الأعضاء فيها في صياغة التشريعات النموذجية أو مشروع الدستور أو الاتفاقيات الثنائية بناء على طلب أية دولة من الدول الأعضاء.

N.   منشورات

تنشر الأمانة العامة تقارير الدورات السنوية لمنظمة آلكو والندوات والاجتماعات الأخرى التي تعقد تحت رعايتها من حين إلى حين. نشر العدد الأول للكتاب السنوي لمنظمة آلكو في عام 2004م في شكل مختلف. وأنه يحتفظ التواصل مع الطبعات السابقة من التقارير.

بهدف تقديم المساهمة في معرفة وفهم القانون الدولي بشكل أفضل، والتي يمكن أن تؤثر على حوار مناقشات السياسة العالمية، ما زالت منظمة آلكو تنشر "النشرة الفصلية" منذ عام 1976م. في عام 1997م، تم تغيير اسمها وتواترها الدوري إلى "نشرة منظمة آلكو" وذلك اصدرت مرتين سنوياً، حتى عام 2001م. وارتأت الأمانة العامة أن تلك النشرة في ضرورة  إعادة تشكيل هيكلها شكلاً طرازاً. وبعد إجراء مناقشات متأنية ودراسة، صدرت النشرة بالاصلاح الشامل بالعنوان الجديد، وذلك؛ "النشرة الفصلية لمنظمة آلكو" مع المجلد رقم 1، والعدد رقم 1 المؤرخة في يناير- مارس، 2005م ونشرت حتى عام 2011م.

منذ بداية عام 2012م، تغير اسم النشرة إلى مجلة آلكو للقانون الدولي. بغية توفير توجيهات لهيئة التحرير في مسائل المحتوى والسياسة، أنشأت منظمة آلكو "المجلس الاستشاري الدولي". ويضم المجلس الإستشاري الباحثين والممارسين القانونيين من منطقة آسيا وأفريقيا الذين قدموا اسهامتهم البارزة في مجال القانون الدولي. تحتوي مجلة آلكو القانون الدولي على مقالات الأكاديميين، والممارسين، والخبراء الحكوميين والطلاب حول العديد من الموضوعات القانونية في مجال القانون الدولي. وهو يتضمن أيضا فصلاً عن التطورات الراهنة التي تناقش أهمية قانونية من الأحداث الهامة التي حدثت مؤخراً في مجال القانون الدولي. وكذلك تركز مجلة آلكو على المواضيع المحددة من حين إلى حين.

وبالإضافة إلى ذلك، تجري الأمانة العامة "الدراسات الخاصة" بشكل منتظم حول المواضيع التي فوضتها الدول الأعضاء في الدورات السنوية وتصدر التقارير بناءً على هذا البحث. وتشمل الدراسات الأخيرة "التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولاية الوطنية: منظور أفريقي – آسيوي"، "العقوبات الأحادية والثانوية" و"دراسة حول دولة فلسطين بموجب القانون الدولي".