المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (آلكو)
النظام الأساسي والقواعد القانونية
النظام الأساسي
وُضع النظام الأساسي الأصلي للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية آنذاك) في عام 1956م. وعلى مر السنين، بُذلت الجهود من حين لآخر، لمراجعة النظام الأساسي لجعله متوافقاً مع الهيكل المتغير للمنظمة. ووفقاً لذلك، تم مراجعة نص النظام الأساسي لعام 1956م من خلال عملية بدأت في عام 1981م، وانتهت بإلغاء النظام الأساسي لعام 1956م واعتماد النظام الأساسي من قبل الدورة السادسة والعشرين للمنظمة التي عقدت في بانكوك، تايلند في يناير 1987م. وبعد التغيير في تسمية اللجنة إلى منظمة في عام 2000م، تم مراجعة النظام الأساسي المعتمد في عام 1987م واعتماده من قبل الدورة الثالثة والأربعين للمنظمة التي عُقدت في بالي، إندونيسيا في عام 2004م.
يفوض النظام الأساسي المنظمة بما يلي:
- دراسة ومناقشة القضايا المتعلقة بالقانون الدولي التي قد تحيلها الدول الأعضاء إلى المنظمة؛
- تبادل الآراء والخبرات والمعلومات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك التي تترتب عليها آثار قانونية؛
- إبلاغ الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى والمنظمات الدولية عن وجهات نظر المنظمة بشأن مسائل القانون الدولي المحالة إليها؛
- دراسة الموضوعات التي هي قيد النظر من قبل لجنة القانون الدولي؛ و
- القيام بالأنشطة، بموافقة أو بناءً على طلب الدول الأعضاء، التي قد تراها مناسبة لتحقيق مهام المنظمة وأغراضها.
القواعد القانونية
تمكّن المادة 8 من النظام الأساسي لمنظمة آلكو المنظمة من وضع القواعد التي قد تعتبر ضرورية للقيام بمهامها وأغراضها. توضح القواعد القانونية، من بين أمور أخرى، المهام، وتنظيم الدورات السنوية، والاجتماعات الأخرى، والقواعد الإجرائية المتعلقة بالدورات السنوية، والاجتماعات ما بين الدورتين، واللجان الفرعية والأفرقة العاملة. وتوضح أيضاً دور ضباط الاتصال للدول الأعضاء، والأمانة العامة، والأمين العام وغيرهم من المسؤولين، والمسائل المتعلقة بالميزانية وما إلى ذلك.
وُضعت القواعد القانونية للمنظمة في إبريل/نيسان 1957م. وتقرر في الدورة الثانية والعشرين التي عقدت في كولومبو، سريلانكا في عام 1981م، مراجعة القواعد القانونية لعام 1957م لتتوافق مع التطورات في ممارسات اللجنة وأدائها. وبعد أن نظر فيها ضباط الاتصال والفريق العامل الشامل الذي تم إنشاؤه في الدورة السادسة والعشرين التي عُقدت في بانكوك، تايلند في عام 1987م، تم اعتماد القواعد القانونية المنقحة في الدورة الثامنة والعشرين التي عُقدت في نيروبي، كينيا في عام 1989م. وبالتالي، دخلت القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو/أيار 1989م.
تم تغيير اسم اللجنة إلى المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (AALCO) في الدورة السنوية الأربعين التي عُقدت في نيودلهي، جمهورية الهند في عام 2001م، وتقرر أنه أينما وردت كلمة "لجنة" في النظام الأساسي للجنة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (AALCC) لعام 1987م والقواعد القانونية لعام 1989م، يجب قراءتها باسم "المنظمة". وبهذا التغيير في الاسم، ضمنت المنظمة مكانتها بين أسرة المنظمات الدولية.
وبعد مراجعة النظام الأساسي في الدورة الثالثة والأربعين التي عقدت في بالي، جمهورية إندونيسيا عام 2004م، فوضت المنظمة بموجب القرار رقم AALCO/RES/43/ORG 7، "الأمين العام، بعد التشاور الواجب مع لجنة ضابط الاتصال لمراجعة النظام الأساسي والقواعد القانونية، بإعداد مشروع منقح للقواعد القانونية قبل انعقاد الدورة الرابعة والأربعين". وبعد ذلك، تم إعادة النظر في الأمر فقط في الدورة السنوية الخامسة والخمسين التي عُقدت في نيودلهي، جمهورية الهند عام 2016م، حيث طُلب من الأمانة العامة بموجب القرار AALCO/RES/55/ORG 1 بتاريخ 20 مايو/أيار 2016م "استكشاف السبل والوسائل لتبسيط القواعد القانونية واللوائح الإدارية والمالية واللوائح المتعلقة بالموظفين في منظمة آلكو". وإضافة إلى ذلك، فوضت الدورة السنوية الستين التي عُقدت في نيودلهي، جمهورية الهند في عام 2022م بموجب القرار AALCO/RES/60/ORG 1 بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2022م، "الأمانة العامة لتشكيل لجنة فرعية مفتوحة العضوية لضباط الاتصال لمراجعة القواعد القانونية لمنظمة آلكو ".
ووفقاً لذلك، تم إنشاء اللجنة الفرعية المفتوحة لضباط الاتصال من الدول الأعضاء في منظمة آلكو لمراجعة القواعد القانونية لمنظمة آلكو ("اللجنة الفرعية") في ديسمبر/كانون الأول 2022م. وبالتالي، جرت المداولات في سبع اجتماعات وأدت إلى قيام اللجنة الفرعية باعتماد مشروع نص القواعد القانونية للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية، لعام 2024م بشكل مؤقت. وبعد ذلك، طُرح مشروع نص القواعد القانونية المنقحة أمام الدورة الثانية والستين التي عُقدت في بانكوك، تايلند لتنظر فيه وتعتمده. واعتمدت دورة بانكوك بموجب القرار رقم: AALCO/RES/62/ORG 4 بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2024م، القواعد القانونية لمنظمة آلكو، لعام 2024م ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ اعتمادها.