النظام الأساسي لآلكو

المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية (آلكو)

النظام الأساسي والقواعد القانونية

النظام الأساسي

تم وضع النظام الأساسي الأصلي للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية في عام 1956م. وبذلت الجهود من حين لآخر، لا سيما منذ 1972م، لمراجعة النظام الأساسي لجعله متوافقاً مع الهيكل المتغير للمنظمة. وبدأ العمل لمراجعة النظام الأساسي على أساس عاجل في الدورة الثانية والعشرين للمنظمة التي عقدت بكولامبو في مايو 1981م، والذي تتوج بإعداد النص المنقح للنظام الأساسي من قبل اجتماع ما بين الدورات الذي عقد في نيودلهي في سبتمبر 1985م. ونُوقشت هذه المسألة في الدورة المنعقدة بأروشا في فبراير 1986م وبالتالي تم التواصل مع جميع الحكومات الأعضاء للحصول على موافقتها على النص الذي طرح في الاجتماع ما بين الدورات.

وتم الموافقة على نص النظام الأساسي في الدورة السادسة والعشرين للمنظمة التي عُقدت بمدينة بانكوك في يناير 1987م مثلما وضع في اجتماع ما بين الدورات الذي عقد في نيودلهي في سبتمبر 1985م. واعتمد النظام الأساسي في 12 يناير 1987م، ومنذ ذلك تم إلغاء النظام الأساسي التي وضعت عام 1956م.

واعتمدت الدول الأعضاء النص المنقح للنظام الأساسي وفق قرار رقم: RES/43/ORG7 المؤرخ في  25 يونيو 2004م وذلك في الدورة الثالثة والأربعين التي عقدت بمدينة بالي، اندونيسيا في يونيو 2004م. وعقب الاقتراح الذي تقدمت به غانا في الدورة الواحدة والأربعين حول مراجعة النظام الأساسي والقواعد القانونية للمنظمة، تم تشكيل لجنة تضم 15 دولة للنظر في مراجعة النظام الأساسي. وقُدمت توصيات اللجنة إلى الدورة الثالثة والأربعين، حيث اعتمد مشروع النص المنقح للنظام الأساسي الإجماع. وكان من إحدى أهم التنقيحات تمديد فترة ولاية الأمين العام، من فترة ثلاث سنوات حالياً إلى أربع سنوات، وهو ما يؤدي إلى زيادة السنوات من ستة إلى ثماني سنوات، بالتالي تم تعديل القواعد القانونية رقم 20 (1) فيما يتعلق بزيادة فترة ولاية الأمين العام وفقاً لمادة جديدة رقم 3 وتم تعميمها على الدول الأعضاء في 5 يوليو 2004م. وتقدم الأمين العام لجزيل الشكر لجميع أعضاء اللجنة، وبفضل جهودها تم تقديم تقرير حول الموضوع في الدورة التي عقدت ببالي. ووفقاً للتعديل قامت الأمانة العامة بالعمل على تنقيح القواعد القانونية.

نص النظام الأساسي 


القواعد القانونية

ظلت القواعد القانونية للمنظمة الذي وضعت في أبريل 1957م بدون تغيير تقريباً على مدى السنين على الرغم من التغييرات الكبيرة التي طرأت على أداء المنظمة. وتم إتخاذ القرار في الدورة التي عقدت بكولامبو عام 1981م، بضرورة مراجعة القواعد لتتوافق مع النمط المناسب لمنظمة دولية مع مراعاة مجموعة من الممارسات التي ظهرت بالفعل. وتقرر إعطاء مهمة تنقيح القواعد القانونية إلى اجتماع ما بين الدورات في الدورة التي عقدت بكاتماندو في فبراير 1985م. وتمكن الاجتماع على اعتماد النسخة المنقحة للقواعد القانونية رقم 1 إلى 3 والذي انعقد بنيودلهي في سبتمبر 1985م. وطلب الاجتماع أيضاً من ضباط الاتصال إعداد النص المنقح من الأحكام المتبقية للقواعد القانونية من أجل دراسة المنظمة في دورتها بأروشا. وفي تلك الدورة أشير إلى أن المنظمة بنفسها ستتولى مهمة تنقيح القواعد القانونية.

قام الفريق العامل الجامع الذي أنشي في الدورة السادسة والعشرين للمنظمة التي عقدت في بانكوك في يناير 1987م، بتحسين نص مشروع القواعد القانونية بشكل ملموس التي وضعها ضباط الاتصال. وأخذ تقرير الفريق العامل الجامع في الدورة السابعة والعشرين للمنظمة في الاعتبار، التي عُقدت في سنغافور عام 1987م. وفي تلك الدورة تم اعتماد القاعدة رقم 20 المتعلقة بالأمين العام. وفيما بعد اعتمدت نص القواعد في الدورة الـ28 التي انعقدت في فبراير 1987م ودخلت القواعد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مايو 1989م.

وفي الدورة الـ43 التي عقدت في مدينة بالي، اندونيسيا، في يونيو 2004م، كلفت الدول الأعضاء الأمين العام بعد التشاور الواجب مع لجنة ضباط الاتصال لمراجعة النظام الأساسي والقواعد القانونية لإعداد مسودة منقحة للقواعد القانونية قبل الدورة الرابعة والأربعين.

نص القواعد القانونية