العضوية
العضوية في المنظمة مفتوحة لجميع الدول الآسيوية والإفريقية الراغبة في المشاركة في المنظمة وفقاً لنظامها الأساسي وقواعدها القانونية (المادة 2 (3) من النظام الأساسي). أية دولة ترغب في العضوية، يجب أن توجه رسالة خطية إلى أمين عام المنظمة توضح في المشاركة في المنظمة وتعلن قبولها للنظام الأساسي والقواعد القانونية. وبعد استلام الرسالة يتم تعميمها على حكومات الدول الأعضاء مع طلب تقديم تعليقاتها في غضون ستة أسابيع. ما لم ترد اعتراضات من ما لا يقل عن ثلث مجموع أعضاء المنظمة، يُعلن بعد ذلك قبول الدولة المعنية كدولة عضو.
قبول الدول المشاركة (قاعدة 4 من القواعد القانونية)
يجوز للمنظمة بموجب قرار مؤيد بأغلبية ثلثي الدول المشاركة، قبول مشاركة دولة آسيوية أو إفريقية، إذا أفادت تلك الدولة عن طريق رسالة خطية موجهة إلى الأمين العام للمنظمة، برغبتها في المشاركة في المنظمة وقبولها النظام الأساسي والقواعد المصاغة بموجبه. ويجوز اتخاذ مثل هذا القرار إما عن طريق قرار يتم اعتماده في أي دورة من دوراتها أو عن طريق التعميم إذا تجاوزت الفترة بين تاريخ طلب القبول والدورة القادمة شهرين. في الحالة الأخيرة، يجب أن تقدم ردود الدول المشاركة في غضون ستة أسابيع. إذا لم يتم تلقي أي رد من قبل أي دولةٍ مشاركٍة خلال المدة المحددة، فيفترض أن الدولة المشاركة المعنية ليس لديها اعتراض على قبول الدولة المتقدمة بالطلب. وسيقوم الأمين العام بإبلاغ النتيجة إلى كل من الدول المشاركة والدولة المتقدمة بالطلب.
قبول الدول المشاركة المساعدة (قاعدة 5 من القواعدة القانونية)
يجوز للمنظمة أن تقبل أي دولة آسيوية - إفريقية أخرى كدولة مشاركة مساعدة.
ستكون إجراءات قبول الدولة المشاركة المساعدة نفسها حيثما كانت للدولة المشاركة.
يجوز للعضو المساعد حضور دورة المنظمة ومخاطبة المنظمة ولكن لا يحق له التصويت.